الإسلام > فتاوى > طب > وهي: هل في حملهم للخمر في سيارته ... الخ. حكم الحمل المنهي عنه في ال…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
،
إن ما حملوه في سيارتك للتجارة والتسويق فهو داخل في الحمل المنهي عنه،
أما إذا كان هذا خاص بهم لشربهم ومع متاعهم وليس للتجارة ففي نظري أنه لا يدخل في الحمل المنهي عنه،
لكن عليك أن لا تعينهم لا على حمله ولا على تنزيله،
لأن في ذلك إعانة على الإثم والعدوان.
أما عن الفقرة الثانية من
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.