الإسلام > فتاوى > طهاره > احتج بعض المعاصرين على عدم النقض للوضوء بلمس النساء، بما روى أبو داو…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
أولا: الصحيح من أقوال العلماء: أن مس الرجل المرأة
مباشرة لا ينقض الوضوء،
سواء كان المس بشهوة أو بدونها؛
لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ولم يتوضأ،
ولأنه صلى الله عليه وسلم كان إذا قام يصلي في الليل وأراد السجود غمز عائشة رضي الله عنها لأجل أن ترفع رجلها،
ثم يسجد وذلك لضيق المكان،
ولأن لمس الرجل زوجته مما تعم به البلوى،
فلو كان ناقضا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم،
وأما قول الله تعالى في سورة النساء والمائدة:
{أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ}
،
فالمراد به: الجماع في أصح قولي العلماء،
وهو مروي عن جماعة من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم أجمعين.
ثانيا: الخارج من غير السبيلين كالدم والقيء ونحوهما لا ينقض الوضوء على الصحيح،
إلا إذا كان فاحشا نجسا أما البول والغائط فهما من نواقض الوضوء مطلقا،
سواء خرجا من المخرج المعتاد أم لا.
وبالله التوفيق،
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … نائب الرئيس … الرئيس
بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.