الإسلام > فتاوى > طهاره > إذا توضأ الإنسان ومسح على الخفين وأثناء مدة المسح خلع خفيه قبل صلاة …
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
القول الراجح من أقوال أهل العلم الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من أهل العلم أن الوضوء لا ينتقض بخلع الخف،
فإذا خلع خفه وهو على طهارة وقد مسحه فإن وضوءه لا ينتقض وذلك لأن الرجل إذا مسح على الخف فقد تمت طهارته بمقتضى الدليل الشرعي،
فإذا خلعه فإن هذه الطهارة الثابتة بمقتضى الدليل الشرعي لا يمكن نقضها إلا بدليل شرعي،
ولا دليل على أن خلع الممسوح من الخفاف أو الجوارب ينقض الوضوء،
وعلى هذا فيكون وضوءه باقياً ولكن لو أعاد الخف بعد ذلك وأراد أن يمسح عليه في المستقبل فلا،
على ما أعلمه من كلام أهل العلم.
[مجموع فتاوى ورسائل الشيخ / محمد بن صالح العثيمين،
المجلد الحادي عشر،
ص ١٧٩]
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.