الإسلام > فتاوى > طهاره > إذا خلع الخفين وهو على طهارة، فهل ينتقض وضوؤه
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
-
قد ذكرنا آنفاً الخلاف في هذه المسألة في مسألة انتهاء المدة،
فإن القول فيهما واحد،
حيث قيل: إن الطهارة تبطل بالخلع،
حيث يكون كالذي توضأ ولم يغسل قدميه وقد يبست أعضاؤه،
فعليه الإعادة كاملة لاشتراط الموالاة،
ولم تحصل.
والقول الثاني: أنه يقتصر على غسل قدميه،
وهو قول من لم يشترط الموالاة.
والثالث: عدم البطلان،
لارتفاع الحدث،
وعدم ما يبطله،
كما لو حلق رأسه بعد مسحه.
وترجح لنا القول ببطلان الطهارة لما ذكرنا من الأسباب،
وتعين إعادة الوضوء،
لكن إن خلعهما بعد المسح عليهما وقبل جفاف أعضاء الوضوء،
كفاه غسل القدمين،
لوجود الموالاة،
والله أعلم.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.