الإسلام > فتاوى > طهاره > إذا غَسَلْنا الثِّيابَ بالماء والصَّابون، وكانت فيها نَجاسَةٌ، هل يَ…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
غَسيلُ الثِّياب بالماء والصَّابون يُطهِّرها،
بشَرْط أن تَزولَ عَيْنُ النَّجاسة؛
فإذا كانت النَّجاسة شيئاً جامِداً فلا بُدَّ من حَكِّه أوَّلًا بالماء،
ثمَّ غَسْله بعد حَكِّه وإزالته؛
لأنَّه لا يُمكِن أن تَطْهُرَ الثِّياب وعَيْنُ النَّجاسةِ باقيةٌ فيها.
وإذا طَهُرَ الثَّوْب من أيِّ نَجاسَةٍ كانت،
سواء كانت من البَوْل،
أم الغائِط،
أم دَمَ الحيض؛
فإنَّ الصَّلاة فيه تجوز،
ولهذا عندما سُئِلَ النبيُّ صلَّى الله عليه وعلى آله وسلَّم عن المرأة إذا حاضَتْ وأصاب ثَوْبَها دَمُ الحيض،
فقال: (تَحُتُّهُ،
ثُمَّ تَقْرُصُهُ بِالمَاءِ،
وَتَنْضَحُهُ وَتُصَلِّي فِيهِ) .
[فتاوى نور على الدرب - ابن عثيمين (٣/ ٢٨٣) ]
* * *
* وانظر: فتوى رقم (١١٩٤،
١١٩٥،
١١٩٦)
* * *
حُكْمُ الكَشْكِ
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.