إذا لبس إنسان جوربين على طهارة، ثم تطلب الأمر نزعهما، مثل: إجراء كشف طبي يتطلب نزعهما، ثم عاد ولبسهما مرة أخرى بدون وضوء، علما أنه لا زال على طهارة، فما حكم ذلك بالتفصيل؟ جزاكم الله خيرا

الإسلام > فتاوى > طهاره > إذا لبس إنسان جوربين على طهارة، ثم تطلب الأمر نزعهما، مثل: إجراء كشف…

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «إذا لبس إنسان جوربين على طهارة، ثم تطلب الأمر نزعه…»

إذا كان ما زال على طهارته الأولى،
ولكن لبس خفين،
أو

جوربين لا بأس،
فإن تطهر مثلا لصلاة الظهر،
ولبس الجوربين أو الخفين،
ثم دعت الحاجة لكشفهما بعد الصلاة لمرض أو غيره،
ثم أعادهما على طهارته فلا بأس،
يمسح عليهما يوما وليلة إذا كان مقيما،
وثلاثة أيام بلياليها إذا كان مسافرا،
أما إن كان أحدث بعد ما لبسهما فإنه لا يعيدهما إلا بعد الطهارة.

📖
مصدر الفتوى فتاوى نور على الدرب
المجلد الخامس، ص 168 · كتاب الطهارة > باب المسح على الخفين > حكم من لبس الخفين على طهارة ثم نزعهما

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«إذا لبس إنسان جوربين على طهارة، ثم تطلب الأمر نزعه…»

بسم الله الرحمن الرحيم الاثنين 6 محرّم
التربيع الأول اليوم 7.4 / 29.5
الإضاءة 50%
البدر بعد 7 يوم
لا إله إلا الله