الإسلام > فتاوى > طهاره > الأخ: م. ب. ص. س. ض. المهموم، من بريدة، يسأل ويقول: إنسان يمسح على ش…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
لا بد في الشراب والخفاف أن تستر القدم من الكعب إلى
أطراف الأصابع،
فإذا كان الشراب خفيفا شفافا،
يرى منه ما تحته من لحم وحمرته وسواده ونحو ذلك فإنه لا يمسح عليه،
بل يجب خلعه وغسل الرجل،
وإنما يمسح على الشراب والخف الساتر،
لكن لو وقع فيه خروق يسيرة عرفا فإنه يعفى عنها في أصح قولي العلماء،
الخرق اليسير الذي كالمخيط وطرف الإصبع ونحو ذلك فهذا يعفى عنه على الصحيح،
وينبغي للمؤمن وللمؤمنة تفقد الخفاف والشراب،
حتى تكون ساترة،
والخروق ينبغي أن ترفى،
أو ترقع،
أو تبدل بشيء ساتر خروجا من خلاف العلماء واحتياطا للدين،
فإن الصلاة عمود الإسلام،
فتجب الحيطة لذلك،
أما إذ اتسع الخرق فإنه يخلع وتغسل الرجل،
وهكذا إذا كان شفافا فإنه يخلع وتغسل الرجل.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.