الإسلام > فتاوى > طهاره > الأخت: ف. ف. من أبها، تقول: إذا أتى موعد الحيض، وسبق ذلك آلام في الب…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
هذه الكدرة تبع الحيض ما دام أنها عادة لها،
تبدأ الكدرة ثم الحيض فهي من تبع الحيض،
قبله أو بعده،
لا تصلي ولا تصوم،
ما خرج منها من الكدرة هذا حكمه حكم الحيض،
وما بعد الحيض كذلك إذا كان متصلا به حكمه حكم الحيض،
إذا كان عادته ذلك يكون من العادة،
الكدرة في أوله،
أو الكدرة في آخره تابعة له.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.