الإسلام > فتاوى > طهاره > السائل: أ. ع. ز، من الأردن، يقول: هل يجوز للمعذور؛ من به سلس بول أو …
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
الواجب على من به الحدث الدائم ألا يتوضأ إلا بعد دخول الوقت؛
لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمستحاضة: «ثم توضئي
لكل صلاة » فإذا كان فيه سلس البول أو الريح فالوضوء يكون بعد دخول الوقت بعد الزوال في الظهر،
وبعد أن يصير ظل كل شيء مثله بعد الزوال،
في العصر إذا أذن المؤذن للعصر،
بعد غروب الشمس في المغرب،
بعد غروب الشفق في العشاء،
بعد طلوع الفجر في الفجر،
لا يتعجل ويمديه إن شاء الله،
يمديه يصلي ولو فاتته تكبيرة الإحرام،
ولو فاته الركعة الأولى لا يضر،
والحمد لله إذا كان المسجد بعيدا.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.