الإسلام > فتاوى > طهاره > امرأة تجاوزت الخمسين يأتيها الدم على الصفة المعروفة، وأخرى تجاوزت ال…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
التي يأتيها دم على صفته المعروفة يكون دمها دم حيض صحيح على القول الراجح،
إذ لا حد لأكثر سن الحيض وعلى هذا فيثبت لدمها أحكام دم الحيض المعروفة من اجتناب الصلاة،
والصيام،
والجماع،
ولزوم الغسل،
وقضاء الصوم ونحو ذلك.
وأما التي يأتيها صفرة وكدرة فالصفرة والكدرة إن كانت في زمن العادة فحيض،
وإن كانت في غير زمن العادة فليست بحيض،
وأما إن كان دمها دم الحيض المعروف لكن تقدم أو تأخر فهذا لا
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.