الإسلام > فتاوى > طهاره > بعض الأيام تفوت الراتبة للفجر فأصليها بعد طلوع الشمس، هل أجمعها مع ص…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
-
ليس للوضوء صلاة خاصة،
لكن يستحب لمن توضأ أن يصلي بذلك الوضوء صلاة فرض أو نفل،
فإن صلى به الظهر أو الفجر كفى،
وإن توضأ فصلى الضحى أو الوتر كفاه ذلك،
فإن لم يكن وقت فرض ولا نفل شرع أن يصلي به ركعتين على الأقل،
أما راتبة الفجر فأرى أنها لا تكفي عن صلاة الضحى لمن اعتاد أن يصليها يومياً،
فعليك أن تقضي سنة الفجر،
وتصلي بعدها صلاة الضحى،
ويكفيك ذلك عن سنة الوضوء.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.