الإسلام > فتاوى > طهاره > بماذا نرد على من يقول بوجوب المسح فقط على الرأس والقدمين دون غسلهما …
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
مسح الرأس في الوضوء هو المشروع لقول الله تعالى: "يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين" [المائدة:٦] فجاء التصريح في الآية بوجوب مسح الرأس في الوضوء،
ولم يذكر مع المغسولات كالوجه واليدين.
وأما القدمان فعامة أهل السنة من الصحابة - رضي الله عنهم- والتابعين ومن جاء بعدهم على وجوب غسلهما،
ولا يجزئ مسحهما استدلالاً بالآية السابقة على القراءة المشهورة وهي قراءة نافع وابن عامر والكسائي ويعقوب وحفص بفتح اللام في قوله تعالى: "وأرجلَكم" فتكون معطوفة على الوجوه والأيدي في قوله تعالى: "فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ" [المائدة: من الآية٦] وأدخل الممسوح - وهو الرأس- بين المغسولات لإرادة الترتيب،
واستدلوا أيضاً بما جاء في السنة من أحاديث كثيرة فيها الأمر بغسل القدمين في الوضوء.
وذهب الشيعة إلى القول بوجوب مسح القدمين في الوضوء دون غسلهما واحتجوا بالآية السابقة في قراءة من قرأ قوله تعالى: " ...
وأرجلِكم" بكسر اللام وهي قراءة ابن كثير وأبي عمرو وحمزة،
فتكون عندهم معطوفة على مسح الرأس.
وهذا القول شاذ لا يعتد به،
لمخالفته السنة وما عليه السلف،
وقد أجاب الفقهاء عن قراءة الجر بأن ذلك محمول على مجاورة اللفظ لا على موافقة الحكم،
كما قال الله تعالى: "عذاب يوم أليم" [هود:٢٦] فالأليم صفة العذاب،
ولكنه أخذ إعراب اليوم،
للمجاورة،
وهذا سائغ في لغة العرب كما في قولهم: (جحر ضب خرب) فالخرب نعت للجحر وأخذ إعراب الضب للمجاورة.
أو أن تكون الآية على هذه القراءة محمولة على مسح القدمين إذا كان عليهما الخفان،
فتكون دليلاً على مشروعية المسح على الخفين،
وقد بينت السنة حكم غسل القدمين في الوضوء بياناً صريحاً،
فقد كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يغسل قدميه في الوضوء ويأمر به ولم يذكر عنه أنه مسح قط،
وجاء في الصحيحين: البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما- قال: تخلف عنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في سفرة سافرناها فأدركنا وقد أرهقتنا الصلاة - صلاة العصر- ونحن نتوضأ فجعلنا نمسح على أرجلنا فنادى بأعلى صوته: "ويل للأعقاب من النار مرتين أو ثلاثاً" ،
وروى مسلم عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه -أن رجلاً توضأ فترك موضع ظفر على قدمه فأبصره النبي - صلى الله عليه وسلم- فقال: "ارجع فأحسن وضوءك" فرجع ثم صلى،
ولو كان يجوز الاكتفاء بمسح القدمين لما توعد على تركه.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.