الإسلام > فتاوى > طهاره > ما حكم تركة المرتد
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
الردة نوع من الكفر،
فعند الشافعي والشوكاني لا يرث المُرتدُ أولاده لأنه لا توارث بين أهل ملتين مختلفتين لحديث (لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ) ولأنه لا فرق بين أن يكون الكفر أصلي أو قد أسلم ثم ارتد،
وعند الهادوية يكون ميراث المرتد لأولاده
[لا توارث بين أهل ملتين مختلفتين]
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.