الإسلام > فتاوى > طهاره > ذكر أن من نواقض الوضوء القيء الفاحش، والدم الفاحش: وهو الرعاف، إذا ح…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
الحمد لله رب العالمين،
والصلاة والسلام على نبينا محمد،
وآله وصحبه وسلم وبعد:
فإن من انتقض وضوءه في الصلاة بريح أو رعاف كثير أو غيرهما،
فإن صلاته تبطل في أصح قولي العلماء؛
لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا فسا أحدكم في الصلاة فلينصرف،
وليتوضأ،
ثم ليعد الصلاة » أخرجه الإمام أحمد،
وأهل السنن،
كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر في البلوغ.
أما الحديث الذي فيه البناء على ما مضى من الصلاة فهو حديث ضعيف،
كما أوضح ذلك أيضا الحافظ ابن حجر في البلوغ.
وفق الله الجميع.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.