الإسلام > فتاوى > طهاره > ع. من بريدة: هل يجوز الوضوء من ماء شربت منه الدابة مثل: الإبل والغنم…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
لا حرج في الشرب من الماء الذي تشرب منه الدواب من الإبل،
أو البقر،
أو الغنم؛
لأنها طيبة ومباحة،
وهكذا الحمر والبغال لو شربت فإنها لا تضر الماء،
فالماء طهور ولو شرب منه البغل والحمار،
كانت تشرب من مياه الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة.
والصواب أن سؤر البغل والحمار لا حرج فيه،
أما إذا كانت الدواب غير المعتادة – كالكلب – لا يستعمل،
بل يراق،
وهكذا الأسود والنمور وأشباهه من السباع سؤرها يراق،
وإذا كان ماء كثيرا من حياض وغدران لا يضرها،
ولا يلتفت إليها ولو وردوه،
لا يضر ذلك،
أما إذا شربت في إناء يراق.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.