الإسلام > فتاوى > طهاره > هل يرفع التيمم الجنابة مطلقاً أم إلى زوال العذر فقط ثم يغتسل، فإذا ذ…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
سواء كان التيمم لضرر أو لعدم الماء فإن للإنسان أن يصلي به كل الصلوات فإذا وجد الماء فإنه يغتسل أو يتوضأ للصلوات الآتية ولا يقضي ما قد صلى بالتيمم لأن الله جعل حكم التيمم حكم الاغتسال في قوله تعالى
{فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ}
.
[من وجد الماء بعد الفراغ من الصلاة فلا يشرع له إعادة الصلاة]
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.