الإسلام > فتاوى > طهاره > يقول هذا السائل: عندما أتوضأ في المدرسة لتأدية صلاة الظهر أمسح على ا…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
لا يجوز هذا،
يكون الوضوء باطلا،
لا بد من لبس خف يستر القدمين،
أو جورب يستر القدمين،
ويمسح عليه ويبقى حتى يصلي،
أما أن يمسح على ظاهر الخف،
ثم يخلعها عند المسجد هذا
يبطل الوضوء،
ولا تصلح الصلاة،
لا بد من بقائه حتى يصلي فيه إذا كان ساترا للقدمين؛
كخف أو جورب من الصوف أو القطن يستر القدم،
ويلبس على طهارة ويمسح عليه،
ثم يصلي فيه،
ولا يخلعه قبل الصلاة.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.