إذا ضرب رجل امرأة حاملاً في بطنها فأسقطت الحمل فخرج ميتا، ً فكم ديته

الإسلام > فتاوى > عقيدة > إذا ضرب رجل امرأة حاملاً في بطنها فأسقطت الحمل فخرج ميتا، ً فكم ديته

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «إذا ضرب رجل امرأة حاملاً في بطنها فأسقطت الحمل فخر…»

دية الجنين غرة وهي قيمة عبد أو أمة أي مقدار نصف عشر الدية،
وإذا اخرج الجنين حياً واستهل بأيِّ علامة من علامات الحياة كالعطاس أو السعال أو البكاء أو الحركة أو نحوها فمات ففيه دية كاملة مثل دية غيره لا فرق بين دية ابن الدقيقة الواحدة وبين ابن المائة السنة،
وبين دية الرجل الكبير والصغير والعالم والجاهل فدية الجميع دية واحدة لا فرق بين دية رجل وغيره من الرجال ولا بين دية امرأة وغيرها.

[دية الخنثى مثل دية الرجل إذا بال من آلة الرجل]

👤
مصدر الفتوى القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
من «نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن إسماعيل العمراني» · ص 544 · الباب التاسع: الديات > دية الجنين غرة وهي قيمة عبد أو أمة

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«إذا ضرب رجل امرأة حاملاً في بطنها فأسقطت الحمل فخر…»

بسم الله الرحمن الرحيم الاثنين 6 محرّم
هلال متزايد اليوم 7.3 / 29.5
الإضاءة 49%
البدر بعد 7 يوم
أستغفر الله