إذا ضرب رجل رجلاً آخر فكسر نصف سنه، فما مقدار أرش هذا

الإسلام > فتاوى > عقيدة > إذا ضرب رجل رجلاً آخر فكسر نصف سنه، فما مقدار أرش هذا

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «إذا ضرب رجل رجلاً آخر فكسر نصف سنه، فما مقدار أرش…»

يذهب بالمجني عليه إلى عند الطبيب ويقدر هل الكسر نصف السن أو ثلثها أو ربعها فإذا قال قضى على ثلثها فيعطي الجاني ثلث دية السن،
وإن قال تضرر عرق السن فيعطى الدية كلها.

👤
مصدر الفتوى القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
من «نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن إسماعيل العمراني» · ص 546 · الباب التاسع: الديات > أرش الجناية على السن الواحد نصف عشر الدية

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«إذا ضرب رجل رجلاً آخر فكسر نصف سنه، فما مقدار أرش…»

بسم الله الرحمن الرحيم السبت 4 محرّم
هلال متزايد اليوم 5.7 / 29.5
الإضاءة 32%
البدر بعد 9 يوم
لا حول ولا قوة إلا بالله