الإسلام > فتاوى > عقيدة > ما حكم الخلوة بالمرأة الأجنبية ومصافحتها
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
لا يجوزُ الخلوةُ بالمرأةِ الأجنبيَّةِ؛
لقولِهِ -صلى الله عليه وسلم-: «لا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ،
فَإِنَّ الشَّيْطَانَ ثَالِثُهُمَا» ،
صحيحٌ عن عمرَ بنِ الخطَّاب -رضي الله عنه- ولا تجوزُ مصافحةُ المرأةِ الأجنبيَّةِ،
فعن عائشةَ رضي الله عنها قالت: «ما مسَّتْ يدُ رسولِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- يدَ امرأةٍ قطُّ» رواهُ مسلمٌ،
وقالَ -صلى الله عليه وسلم-: «إِنِّي لا أُصَافِحُ النِّسَاءَ» .
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.