من السيد /. بالطلب المتضمن أن السائل عنده عجل جاموس كان قد نذره لله على أن يقيم به وليمة للفقراء هذا العام، وأن هذا العجل قد قدر بملبغ ثلاثمائة جنيه. وأنه يقام بجوار إقامة السائل مسجد جديد، وأن السائل تبرع للمسجد المذكور بأكثر مما طلب منه وأنه يريد أن يبيع هذا العجل وأن يشترى عجلا آخر بملبغ مائة جنيه ويوفر ال جنيه الباقية من ثمن العجل المنذور ليدفعها فى إقامة المسجد المذكور لأنه محتاج إلى مبلغ كبير. وطلب بيان الحكم الشرعى فى هذا الموضوع - وهل يجوز له بيع العجل المنذور بالثمن المذكور وشراء عجل آخر بالثمن المشار إليه، ودفع الفرق بين الثمنين لبناء المسجد سالف الذكر، أم لا يجوز ذلك شرعا

الإسلام > فتاوى > عقيدة > من السيد /. بالطلب المتضمن أن السائل عنده عجل جاموس كان قد نذره لله …

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «من السيد /. بالطلب المتضمن أن السائل عنده عجل جامو…»

المقرر فى فقه الحنفية أن النذر يجب الوفاء به مادام قد استوفى شروط المنصوص عليها فى كتب الفقه لجنس المنذور له.

فما نذر لطعام الفقراء لا يجوز صرفه إلا للفقراء - أما صرفه إلى غير جنس المنذور لهم فلا يجوز شرعا،
وإن كان لا يتعين بالفقير ولا بالزمان ولا بالمكان.

وعلى هذا ففى الحادثة موضوع

👤
مصدر الفتوى دار الإفتاء المصرية
من «فتاوى دار الإفتاء المصرية» · ص 194

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«من السيد /. بالطلب المتضمن أن السائل عنده عجل جامو…»

بسم الله الرحمن الرحيم الاثنين 6 محرّم
هلال متزايد اليوم 7.3 / 29.5
الإضاءة 49%
البدر بعد 7 يوم
لا حول ولا قوة إلا بالله