أولا أب مسلم مقيم فى القاهرة له ابن ولد فى مصر ومقيد بدفتر مواليدها والابن مسلم ولكنه مقيم بالولايات المتحدة فى أمريكا الشمالية فهل اختلاف الدارين يمنع الارث فى قانون المواريث المصرى وهل إذا كان الابن قد اكتسب الجنسية الامريكية مع بقائه مسلما يرث أولا

الإسلام > فتاوى > عقيدة > أولا أب مسلم مقيم فى القاهرة له ابن ولد فى مصر ومقيد بدفتر مواليدها …

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «أولا أب مسلم مقيم فى القاهرة له ابن ولد فى مصر ومق…»

طبقا للمادة السادسة من قانون المواريث رقم ٧٧ سنة ١٩٤٣ يتوارث المسلمون بعضهم من بعض مع اختلاف الدارين وعلى ذلك فبقاء الأب والابن على دين الإسلام وقت وفاة احدهما يرث أحدهما الآخر ولو مع اختلاف الدار ولو كان أحدهما اكتسب جنسية أخرى لأن الفقرة الخاصة بالتوارث بين المسلمين مطلقة وبهذا علم

👤
مصدر الفتوى دار الإفتاء المصرية
من «فتاوى دار الإفتاء المصرية» · ص 51 · ميراث مع اختلاف الدار والجنسية

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«أولا أب مسلم مقيم فى القاهرة له ابن ولد فى مصر ومق…»

بسم الله الرحمن الرحيم الأحد 5 محرّم
هلال متزايد اليوم 5.7 / 29.5
الإضاءة 33%
البدر بعد 9 يوم
الحمد لله