الإسلام > فتاوى > عقيدة > توفى سنة ١٩٦٥ عن ولدى عمته لأم وهما لطف الله وكوكب ولدا محمد وحيد وع…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
أنه بوفاة المرحوم حسين محمد وسيم سنة ١٩٦٥ عن المذكورين فقط يكون لقرابة الأب ثلثا تركته ويكون لقرابة الأم ثلثها لأنهما من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام ولم يوجد أحد من أصحاب الفروض أو العصبات ولا من الاصناف المقدمة عليهم من ذوى الأرحام وعلى ذلك يكون لولدى عمته لأم ثلثا تركته للذكر منهم ضعف الأنثى ويكون لبنتى خالته الشقيقة ثلثها بالسوية بينهما وذلك تطبيقا للمواد من ٣١ إلى ٣٨ من قانون المواريث رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣ وهذا إذا لم يكن للمتوفى المذكور وارث آخر غير من ذكر ب
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.