الإسلام > فتاوى > عقيدة > سائلة تقول: هل يجب قضاء الصلاة إذا حاضت المرأة وقت دخول الصلاة أو بع…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
الصواب ليس عليها القضاء،
أما قبل الدخول فلا قضاء،
يعني ما أدركت الوقت،
وأما بعد الدخول فلا حرج عليها ولا تفريط،
فلا قضاء عليها،
ولكن إذا طهرت في الوقت تقضي الصلاة التي طهرت في وقتها،
طهرت في وقت الظهر تصلي الظهر والعصر،
طهرت في وقت المغرب والعشاء تصلي المغرب والعشاء،
طهرت في وقت الفجر تصلي الفجر،
أما لو جاءها حيض بعد الزوال فإنها لا تقضي الظهر،
وكذلك لو جاءها الحيض بعد أذان الفجر أو بعد طلوع الفجر لا يلزمها بعد الطهر قضاء صلاة الفجر،
وبعض أهل العلم قالوا: عليها أن تقضي
هذا الوقت،
ولكن ليس عليه دليل،
وإن قضت فلا بأس إن قضته فلا حرج.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.