الإسلام > فتاوى > عقيدة > من عبد العزيز أفندى فى امرأة توفيت عن أخت شقيقة وعن أخت من أبيها وعن…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
للأخت الشقيقة من تركة المتوفاة المذكورة النصف فرضا وللأخت من الأب السدس فرضا تكملة للثلثين والباقى يرد عليهما بنسبة نصيبيهما فتقسم جميع التركة بينهما أرباعا فرضا وردا فيكون للأخت الشقيقة من جميع التركة ثلاثة أرباعها فرضا وردا وللأخت من الأب الربع الباقى منها فرضا وردا ولا شئ لابن الأخت من الأم ولا لبنت الأخ الشقيق لأنهما من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وعن الرد على ذوى الفرض الذين يرد عليهم.
وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.