الإسلام > فتاوى > عقيدة > فضيلة الشيخ: ماذا تحمل العاقلة من جناية الدم الخطأ أو العمد، في القت…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
اتفق الأئمة الأربعة على أن الدية في قتل الخطأ على عاقلة الجاني،
واتفقوا على أنها مؤجلة في ثلاث سنوات،
ويرى كثير من العلماء أن شبه العمد تحمله العاقلة،
ولا تحمل العاقلة عمداً محضاً ولا عبداً ولا صلحاً ولا اعترافاً لم تصدق به العاقلة ولا ما دون ثلث الدية،
فقد روى البيهقي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: "لا تحمل العاقلة عمداً ولا صلحاً ولا اعترافاً ولا ماجنى المملوك" .
وقال البيهقي في سننه: إن الفقهاء من أهل المدينة قالوا بمثل ذلك،
وقد أخرج البيهقي عن زيد بن ثابت - رضي الله عنه - "لا تعقل العاقلة ولا يعمها العقل إلا في ثلث الدية فصاعداً" ،
وقيل هذا من قول سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.