فضيلة الشيخ! يقول الرسول صلى عليه وسلم: (من أتى كاهناً أو عرافاً أو امرأة في دبرها أو حائضاً فقد كفر بما أنزل على محمد) ثم إن أهل العلم فصلوا في ذلك أي: إذا جاء الرجل إلى امرأته في أول الحيض أو في ثوران الدم. يكون الكفارة نصف دينار في أول الحيض أو فورة الدم دينار، ثم بعد ذلك إذا قرأت: إذا كان متعمداً دينار، فأرجو تفصيل ذلك وجزاك الله خيرا

الإسلام > فتاوى > عقيدة > فضيلة الشيخ! يقول الرسول صلى عليه وسلم: (من أتى كاهناً أو عرافاً أو …

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «فضيلة الشيخ! يقول الرسول صلى عليه وسلم: (من أتى كا…»

وطء الحائض محرم؛
لقول الله تعالى:

{فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ}

[البقرة:٢٢٢] ولأن وطء الحائض مضر على الرجل والمرأة والأصل فيما كان مضراً أن يكون حراماً،
لقول الله تعالى:

{وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ}

[النساء:٢٩] ،
ولكن إذا جامعها في حال الحيض،
أو أوله،
أو في فورته،
أو في آخره فقد اختلف العلماء رحمهم الله هل فيه كفارة أو لا،
وهذا ينبني على صحة الحديث الوارد في ذلك،
فمنهم من صحح الحديث وأخذ به،
وقالوا: يلزمه دينار أو نصفه على التخيير،
ومنهم من قال: على الترتيب حسب ما قلت: إنه إذا كان فورة الحيض فهو دينار،
وفي أوله وآخره نصف دينار،
ومنهم من قال: إنه على التخيير مطلقاً،
والاحتياط أن يتصدق الإنسان بدينار كامل،
أي بما يقارب نصف جنيه سعودي من الذهب،
هذا هو الأحوط.

👤
مصدر الفتوى الشيخ محمد بن صالح العثيمين
من «لقاء الباب المفتوح» · ص 17 · حكم وطء الحائض وما يترتب عليه

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«فضيلة الشيخ! يقول الرسول صلى عليه وسلم: (من أتى كا…»

بسم الله الرحمن الرحيم الاثنين 6 محرّم
التربيع الأول اليوم 7.4 / 29.5
الإضاءة 51%
البدر بعد 7 يوم
الله أكبر