الإسلام > فتاوى > علم > إذا أطلقت السخرية على الفعل, هل يدخل ذلك تحت النهي؟ وإذا كان الفعل م…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
فإذا كان قصده السخرية لا يجوز, لكن أحياناً يعجبه كلام شخص من الناس فيتكلم كما يتكلم, فمثلاً: أعجبه قراءة قارئ من الأئمة, فصار يقلد قراءته فهذا ليس بسخرية, بل هذا إعجاب به.
والساخر إذا سخر بنطق من قلده كأن ينطق الخطأ صار ساخراً به فيدخل في النهي بلا شك.
أما إذا أراد إصلاح ما عنده من الخطأ يعني مثلاً حرف الراء يقول: اللحمان -يقصد الرحمن- يأتي آخر يقول: اللحمان،
لا يستفيد ذاك من التغيير شيئاً, المهم أن السخرية مطلقة بالقول أو الفعل هذا حرام لا يجوز.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.