الإسلام > فتاوى > علم > امرأة لها أب علم بأنها تحجبت عن الرجال فقطعها، فما الحكم في ذلك
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
إذا كانَ الواقعُ ما ذُكِرَ؛
فلا يضرُّها قطعُ والدِها لها،
بل لا يجوزُ له ذلك؛
لأنَّ عملَها طاعةٌ لله،
وتركَ الحجابِ معصيةٌ،
فلا طاعةَ لمخلوقٍ في معصيةِ الخالق،
وهو آثمٌ فيما فعلَ،
هداه الله .
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.