الإسلام > فتاوى > علم > من حاد خليل بالآتى توفيت امرأة عن بنت أخ شقيق وبنت أخت شقيقة وابن أخ…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
لأولاد الأختين والأخ لأم ثلث التركة بالسوية بينهم لا فرق بين الذكر والأنثى ولابنة الأخ الشقيق وابنة الأخت الشقيقة الثلثان الباقيان أثلاثا لبنت الأخ الشقيق ثلثا هذا الباقى ولابنة الأخت الشقيقة الثلث الباقى منه.
وهذا على قول محمد المفتى به فتقسم التركة أتساعا كل من ابن الأخت لأم وبنت الأخت لأم وابن الأخ لأن تسع ولابنة الأخ الشقيق أربعة أتساع ولابنة الأخت الشقيقة التسعان الباقيان.
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر سوى المذكورين والله أعلم
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.