الإسلام > فتاوى > علم > طلبت حكومة السودان الرأى فيما إذا كانت شهادة الواحد تكفى فى إثبات ال…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
اطلعنا على كتاب سيادتكم رقم ٤٢/ / ١٠٨ لمحكمة مصر العليا الشرعية وعلى ما معه من الأوراق.
ونفيد بأن شهادة الشاهد الواحد لا تكفى فى إثبات الرجعة شرعا ولا قانونا.
وإذا كان الأمر كما جاء بجواب سعادتكم من أن الاعتراف الذى بظاهر إشهاد الطلاق الصادر من المطلق بتاريخ ٢٣ محرم سنة ١٣٢٢ هجرية الموافق ٥ سبتمبر سنة ١٩٢٣ م هو بخط الزوج تماما كفى هذا الاعتراف فى إثبات الرجعة ما لم يتبين أنه حصل بعد انقضاء عدة المطلقة بوضع الحمل ولا يتصور انقضاؤها بالحيض لأن الاعتراف بالرجعة فى ١٠ صفر ١٣٤٢ هجرية الموافق ١٢ - ٩ - ١٩٢٣ م فليس بين الطلاق وهذا الاعتراف مدة تتحمل انقضاء العدة بثلاث حيض كوامل بعد الطلاق.
وهذا كله ما لم ينازع أحد من ذوى الشأن فى حصول هذا الاعتراف ولم ينكر أحد منهم الرجعة،
فإن نازعوا فيه وأنكروا مراجعة الزوج لزوجته فلابد من صدور حكم يقتضى حصول هذه الرجعة فى العدة وتفضلوا وافر الاحترام
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.