هل يجوز أن يطأ الرجل المرأة المأسورة من الأعداء في الحرب

الإسلام > فتاوى > قران > هل يجوز أن يطأ الرجل المرأة المأسورة من الأعداء في الحرب

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «هل يجوز أن يطأ الرجل المرأة المأسورة من الأعداء في…»

لا يجوز،
إلا إذا خرجت في سهمه بعد توزيع الغنائم،
ويشترط أن يستبرأها بحيضة واحدة،
وإذا كانت حاملاً حتى تضع جنينها لحديث (عَنْ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- أَنَّهُ أَتَى بِامْرَأَةٍ مُجِحٍّ عَلَى بَابِ فُسْطَاطٍ،
فَقَالَ لَعَلَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُلِمَّ بِهَا،
فَقَالُوا: نَعَمْ،
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَلْعَنَهُ لَعْنًا يَدْخُلُ مَعَهُ قَبْرَهُ،
كَيْفَ يُوَرِّثُهُ وَهُوَ لَا يَحِلُّ لَهُ؟
ّ!!
كَيْفَ

👤
مصدر الفتوى القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
من «نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن إسماعيل العمراني» · ص 622 · الباب الثاني: الغنائم > ليس للنساء سهم في الغنائم وإنما يرضخ لهن

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«هل يجوز أن يطأ الرجل المرأة المأسورة من الأعداء في…»

بسم الله الرحمن الرحيم الأحد 5 محرّم
هلال متزايد اليوم 6.7 / 29.5
الإضاءة 43%
البدر بعد 8 يوم
الله أكبر