الإسلام > فتاوى > لباس > الوارد إلينا من مدير فرع الشؤون الدينية بالمنطقة الغربية رقم ٨ وتاري…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
وأجابت بما يلي:
لا يجوز إحراقها،
بل الواجب دفنها في محل طاهر،
إلا إذا كان السقط قد نفخت فيه الروح،
وهو الذي مضى عليه أربعة أشهر،
فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه،
ويدفن في مقابر المسلمين إذا كان مولودا بين مسلمين،
أو بين والدين أحدهما مسلم،
أما إن كان السقط من والدين كافرين فإنه لا يغسل ولا يصلى عليه بل يدفن في ثيابه،
أو في لفافة في أرض مجهولة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ...
عضو ...
نائب رئيس اللجنة ...
الرئيس
عبد الله بن قعود ...
عبد الله بن غديان ...
عبد الرزاق عفيفي ...
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
[من فتاوى اللجنة الدائمة] الفتوى رقم (٨٠٩٩)
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.