الإسلام > فتاوى > معاملات > إذا أتلفت أو أفسدت شيئا من غير قصد، فهل يجب علي أن أدفع قيمة هذا الش…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله،
وبعد:
فيجب على من أتلف أو أفسد أي شيء على أي إنسان أن يعوضه قيمة ما أتلف،
أو قيمة ما أفسد،
وعليه أن يصلح ما أفسد -ولو من غير قصد- على حسابه؛
لأنه أفسد،
ولأن أموال الناس مصونة في الإسلام،
والفرق بين القصد وغيره: أن من قصد إتلاف مال لإنسان فهو آثم مع ضمان القيمة،
أما إن كان من غير قصد،
فيضمن القيمة من غير إثم،
والضمان على كل حال واجب،
وبعض الناس يسميه غرامة.
ويقول: لا تجوز الغرامة،
وبعضهم يسميه: عوضًا،
ويقول: لا تقبل العوض.
وهذا خطأ كبير،
ففي صحيح مسلم (٢٥٦٤) : "كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه" . والله أعلم.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.