الإسلام > فتاوى > معاملات > إذا أخذت من بائع ثوبًا بخمسة دنانير نقدًا، مع أن البائع نفسه يبيع هذ…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
ليس هذا من الربا؛
لأن بيع التقسيط غير البيع بالنقد المعجل،
بيع
النقد المعجل يكون أرخص،
فإذا كانت السلعة ثوبًا،
أو إناءً،
أو سيارةً تساوي مبلغًا معينًا بالنقد،
ومبلغًا أكثر بالتقسيط لا حرج في ذلك،
فإذا اشتريت الثوب نقدًا بعشرة،
وإلى أجل بخمسة عشر أقساطًا،
كل شهر خمسة،
أو كل شهر سبعة،
فلا حرج في ذلك إذا كان المبيع مملوكًا للبائع – وعنده،
وحاضر لديه في حوزته،
فبيع التقسيط يكون أوسع،
يكون أكثر ثمنًا من بيع المعجل ولا حرج في ذلك.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.