الإسلام > فتاوى > معاملات > حكم استلاف المال بعملةٍ ورده بعملة أخرى إذا استلف إنسان من آخر مبلغا…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
هذا وقع في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام،
قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: كنا نبيع الإبل بالدراهم ونأخذ عنها الدنانير،
ونبيع بالدنانير ونأخذ عنها الدراهم،
فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: (لا بأس أن تأخذها بسعر يومك،
ما لم تتفرقا وبينكما شيء) فإذا أخذت دراهم من نقد السعودية واستوفيته في الكويت بالدينار الكويتي فلا بأس،
لكن بشرط أن تكون بقدر القيمة هناك،
يعني فيما يساوي الريال السعودي وتعطي بالقيمة بدون زيادة ولا نقص.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.