الإسلام > فتاوى > معاملات > هل يجوز البدل في الذهب مثلاً آخذ خاتم صديقتي وأعطيها خاتماً بدلاً من…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
رحمه الله تعالى: إذا كان وزن هذين الخاتمين سواءً وليس فيهما خلطٌ سوى الذهب فإنه لا بأس في ذلك إذا كان يداً بيد لقول النبي صلى الله عليه وسلم (الذهب بالذهب الفضة بالفضة) إلى أن قال (مثلاً بمثل سواءً بسواء يداً بيد) أما إذا كان أحدهما أكثر من الآخر وزناً فإن ذلك لا يجوز حتى وإن دفع الناقص الفرق بين الناقص والزائد لقول النبي عليه الصلاة والسلام (مثلاً بمثل سواءً بسواء) فإذا قال قائل إذاً كيف نصنع نقول تبيع إحداهما خاتمها على شخص وإما تشتري هذا الخاتم الأخرى.
***
تبادل العملات والاتجار بها
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.