الإسلام > فتاوى > معاملات > التالي، إذا تأخر المدين عن سداد الدين في المدة المحددة، فهل للبنك ال…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
وبعد البحث والدراسة،
قرر المجمع الفقهي بالإجماع ما يلي: إن الدائن إذا شرط على المدين أو فرض عليه أن يدفع له مبلغاً من المال غرامة مالية جزائية محددة أو بنسبة معينة،
إذا تأخر عن السداد في الموعد المحدد بينهما،
فهو شرط أو فرض باطل،
ولا يجب الوفاء به،
ولا يحل سواءً أكان الشارط هو المصرف أو غيره،
لأن هذا بعينه هو ربا الجاهلية الذي نزل القرآن بتحريمه)).
وفد يقول قائل: إن هذا الكلام يشجع المدينين على المماطلة وعدم الوفاء بالدين،
ونقول يمكن للمقرض أن يشترط على المدين أنه في حالة تأخره عن سداد قسط من أقساط الدين تحلّ بقية الأقساط ويمكن اتخاذ أمور أخرى ضد المدين المماطل كمطالبة الكفلاء وغير ذلك.
ثالثاً: لا يجوز شرعاً منع المقترض من بيع منزله الذي بناه بالقرض،
لأن ذلك مخالف للقواعد المقررة شرعاً من حرية تصرف المالك في ملكه وغير ذلك.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.