الإسلام > فتاوى > معاملات > ما حكم هذه المعاملة؟ وما حكم ما اكتسبه التاجر من مال من جراء هذه الم…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
لا يجوز للتاجر أن يبيع على أحد شيئا ليس عنده ولا يملكه لنهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك،
فقد ثبت «عن حكيم بن حزام _ رضي الله عنه _ أنه قال: أتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقلت: يأتيني الرجل يسألني من البيع ما ليس عندي،
أبتاع له من السوق ثم أبيعه،
قال: لا تبع ما ليس عندك » أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي.
وما اكتسبه التاجر من هذه المعاملة في الماضي وهو جاهل بالحكم فنرجو أن لا يكون عليه حرج فيها
وبالله التوفيق،
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … الرئيس
بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.