هل بيع الأصنام - أحسن الله إليك - لا يجوز إطلاقا لو كان مثلا إنسان اشترى صنما من ذهب وأراد أن يصهره ويستعمله في منافع فهل يجوز

الإسلام > فتاوى > معاملات > هل بيع الأصنام - أحسن الله إليك - لا يجوز إطلاقا لو كان مثلا إنسان ا…

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «هل بيع الأصنام - أحسن الله إليك - لا يجوز إطلاقا ل…»

لا يجوز بيعها لكن إذا كسرها صاحبها فلا بأس،
ببيع الصنم مكسرا أما أن يبيعه على حاله فلا يجوز،
لكن إذا كسره فإنه تحول من كونه صنما فيجوز،
والواجب تكسيره ولا يقر على حاله بل يجب أن يسكر ثم يبيع كسره.

👤
مصدر الفتوى الشيخ عبد العزيز بن باز
من «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» · المجلد التاسع عشر، ص 45 · كتاب البيوع > باب الشروط في البيع > حكم بيع الأصنام

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«هل بيع الأصنام - أحسن الله إليك - لا يجوز إطلاقا ل…»

بسم الله الرحمن الرحيم الاثنين 6 محرّم
هلال متزايد اليوم 7.2 / 29.5
الإضاءة 48%
البدر بعد 8 يوم
الحمد لله