الإسلام > فتاوى > معاملات > ما حكم تبيين البائع العيب للمشتري
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
تَبْيَين العيب واجب على البائع ويحرم عليه عدم تبيين العيب للمشتري،
لحديث (الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ،
لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ أَخِيهِ بَيْعًا فِيهِ عَيْبٌ إِلَّا بَيَّنَهُ لَهُ) وحديث (وَمَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا) وقد قيل: أن الإمام أبا حنيفية
كان يتجر فباع وكيله بيعاً فيه عيب،
فسأل (الإمام أبو حنيفة) الوكيل هل بينت للمشتري العيب قال: لا،
فبحث الإمام عنه حتى وجده وبين له العيب وقال المشتري قد رضيت.
الباب الرابع: بيع السلم
• بيع السلَم هو تقديم المشتري الثمن في مبيع معلوم إلى مدة معلومة
• شروط بيع السلم
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.