الإسلام > فتاوى > معاملات > ما حكم تجارة أشرطة الفيديو، التي أقل ما فيها أن تظهر فيها النساء ساف…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
هذه الأشرطة يحرم بيعها واقتناؤها وسماع ما فيها والنظر إليها؛
لكونها تدعو إلى الفتنة والفساد،
والواجب إتلافها والإنكار على من تعاطاها حسما لمادة الفساد وصيانة المسلمين من أسباب الفتنة،
والله ولي التوفيق.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.