دخل البنك في مشاركة مع أحد زبائنه في مشروع زراعي وقد تمت الزراعة والحصاد وتقدم الشريك للبنك موضحا أن إنتاج المشروع كان كذا قنطارا من الحبوب وأن الزكاة (عشر المحصول) كانت كذا وقام بخصمها وكما هو معلوم أن زكاة المحاصيل تستحق يوم الحصاد لقوله تعالى (سورة:٦, آية: ١٤١) وآتوا حقه يوم حصاده أولا: هل يقبل البنك بأن يقوم الشركاء (سواء كان هذا الشريك أو الشركاء الآخرين مستقبلا) بخصم الزكاة وتوزيعها نيابة عنه؟ علما بأن للبنك قسما للزكاة يقوم بتأدية زكاة أمواله وأرباحه ويطلب من أصحاب الأموال التعاون معه في ذلك أي أنه يسعى لتنظيم الزكاة جمعا وتوزيعا تحقيقا لهدف التكامل الاجتماعي الذي يسعى له؟ ثانيا: أم يمكن أن يوضح البنك للشريك أن يقوم بتأدية الزكاة بصورة أشمل وعليه يطلب منه إرسال الزكاة له لتأديتها؟ ثالثا: وهل يمكن أن يتم توزيع المحصول قبل الزكاة على أن يقوم كل طرف باستخراج الزكاة بنفسه وبالطريقة التي يراها إذا أصر الشريك الآخر على توزيع زكاة نصيبه بنفسه
الإسلام > فتاوى > معاملات > دخل البنك في مشاركة مع أحد زبائنه في مشروع زراعي وقد تمت الزراعة وال…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
جواب الفتوى عن «دخل البنك في مشاركة مع أحد زبائنه في مشروع زراعي و…»
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وبعد: فهذه إجابة عن الاستفسار الخاص بإخراج زكاة المشاركات الزراعية بواسطة أحد الشركاء: ليس لأحد الشريكين أن يؤدي زكاة مال الآخر بغير إذنه لأن الزكاة ليست من جنس التجارة المأذون للشريك أن يتصرف فيها ولأن أداء الزكاة شرطه النية عند جمهور الفقهاء وعند عدم الإذن لا نية وبناء على هذا فإن
📖
مصدر الفتوى
الفتاوى الاقتصادية
رقم الفتوى: ١٥ · ص 1159 · فتاوى هيئة الرقابة الشرعية لبنك فيصل الإسلامي السوداني > فتوى رقم (١٥)
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.
فتاوى ذات صلة بـ«دخل البنك في مشاركة مع أحد زبائنه في مشروع زراعي و…»