الإسلام > فتاوى > معاملات > رجل وضع مبلغا عند تاجر، هذا الرجل يقسط أكياس الأرز فإذا أتى من رغب ا…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
لا يجوز أن يبيع الأرز أو غيره إلا بعد أن يتملكه تملكا تاما ويكون في حوزته؛
لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لا تبع ما ليس عندك » .
وبالله التوفيق،
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … الرئيس
بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.