الإسلام > فتاوى > معاملات > من سيد عبد الله فى حانوت جاء فى وقف مؤجر من قبل ناظره لشخص مدة معلوم…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
صرحوا بأنه لا يجور بغير اضطرار إجارة دار الوقف أو أرضه إجارة طويلة ولو بعقود مترادفة.
فإن وجدت حاجة إلى ذلك كعمارة الوقف بأن تخرب ولم يكن له ريع يعمر به جاز لهذه الضرورة إجارتها مدة طويلة بإذن القاضى.
وصرحوا بأن المتولى إذا أجر حوانيت الوقف سنتين إجارة مضافة،
وقد أهمل الواقف بيان المدة فتكون هذه الإجارة فاسدة.
وصرحوا بأن الناظر إذا أجر دار الوقف مدة بأجرة معلومة ثم زاد آخر فى أثنائها زيادة معتبرة فى أجرتها فتعرض الزيادة على المستأجر الأول فإن قبلها فهو الأحق بها.
وصرحوا بأن الزيادة إن كانت إضرارا وتعنتا لم تقبل.
ومما ذكر يتبين أن الإجارة الثانية فى حادثة
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.