الإسلام > فتاوى > معاملات > شخص باع تلفوناً ليس ملكه وإنما وكله صاحبه ببيعه له فباعه لشخص ب (٤١٠…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
هذا لعله غير جائز لأنه من بيع العينة و صورته أن يشتري الرجل سلعة من الرجل بمائة ألف ريال مثلا فيبيعها من البائع بثمانين ألف ريال نقدا ويذهب من عند البائع بمبلغ الثمانين ألف ريال وحينما يقضي يقضي مبلغ المائة الألف الريال التي صارت في ذمته للبائع من السلعة،
والمشتري لا يريد سلعة وإنما هو محتاج إلى نقود ولكن يشتري السلعة ليبيعها بنقود من البائع منه لقضاء حاجته بالنقود،
فهذه العملية في الحقيقة ليست بيعاً ولا شراء وإنما هو قرض ربوي جاء بصورة البيع والشراء وهو من الحيل الظاهرة التي يلجأ إليها المرابون ليتستروا على عملية الربا بصورة البيع والشراء وهومحرَّم لدخوله تحت أدلة تحريم الرباالعامة ولحديث (ذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِينَةِ،
وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ،
وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ،
وَتَرَكْتُمْ الْجِهَادَ سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلًّا لَا يَنْزِعُهُ حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَى دِينِكُمْ) ومما يدل على تحريم بيع العينة ما رواه أبو اسحاق السبيعي عن امرأته أنها دخلت على عائشة
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.