الإسلام > فتاوى > معاملات > يا شيخ! إذا أعطاني إنسانٌ نقوداً أو كتباً لعمل مشروع خيري، ثم أخذتُ …
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
معنى ذلك أنك تصرفت فيها وكَسَبَتْ،
وتريد أن تضع رأس المال في المشروع المنصوص عليه،
والباقي في مشروعٍ آخر!
أولاً: مَن أعطي شيئاً لعمل مشروعٍ معين فإنه لا يجوز له أن يتصرف فيه أبداً،
بل لابد أن يصرفه فيما أُذِنَ له فيه؛
وذلك لأن الوكالة مقيِّدة للوكيل فيما وُكِّل له فيه،
لا يزيد عليها ولا ينقص.
ثانياً: لو فُرِضَ أن الرجل فَعَل ورَبِحَ هذا التصرُّف،
فالواجب صرف الربح في المشروع الأول الذي نص عليه صاحب الدراهم؛
لأن الربح تَبَعٌ للأصل،
ولا يجوز أن يصرفه في مشروع آخر إلا بإذن صاحبه.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.