على بابه، وخدمته له بعوض يعطيه إياه، ويكره إجارة نفسه للخدمة في المنصوص من الروايتين، وهو مذهب مالك. ويحرم بيعهم ما يعملونه كنيسة أو مثالًا ونحوه، وكل ما فيه تخصيص لعيدهم أو ما هو بمنزلته، قال أبو العباس: لا أعلم خلافًا أنه من التشبه بهم، والتشبه بهم منهي عنه إجماعًا، وتجب عقوبة فاعله، ولا ينبغي إجابة هذه الدعوى. ويحرم شهودُ عيد اليهود والنصارى، ونقله مهنا عن أحمد، وبيعُه لهم فيه ما يستعينون به عليه. [المستدرك ٣/ ١٣٠ - ١٣٢] * * * [تحريم شهود أعياد الكفار وأكل ذبائح أعيادهم] ٢٨٦٥ - رَوَى البيهقي بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ فِي بَابِ: (كَرَاهِيَةِ الدُّخُولِ عَلَى الْمُشْرِكِينَ يَوْمَ عِيدِهِمْ فِي كَنَائِسِهِمْ وَالتَّشَبُّهِ بِهِم يَوْمَ نيروزهم وَمَهْرَجَانِهِمْ) عَن سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَن ثَوْرِ بْنِ يَزِيدَ عَن عَطَاءِ بْنِ دِينَارٍ قَالَ: قَالَ عُمَر بْن الْخَطَّابِ - رضي الله عنه -: "لَا تَعَلَّمُوا رَطَانَةَ الْأَعَاجِمِ وَلَا تَدْخُلُوا عَلَى الْمُشْرِكِينَ فِي كنَائِسِهِمْ يَوْمَ عِيدِهِمْ؛ فَإِنَّ السُّخْطَ يَنْزِلُ عَلَيْهِمْ" . فَهَذَا عُمَر قَد نَهَى عَن تَعَلُّمِ لِسَانِهِمْ، وَعَن مُجَرَّدِ دُخُولِ الْكَنِيسَةِ عَلَيْهِم يَوْمَ عِيدِهِمْ، فَكَيْفَ مَن يَفْعَلُ بَعْضَ أَفْعَالِهِمْ؟ أو قَصَدَ مَا هُوَ مِن مُقْتَضَيَاتِ دِينِهِمْ؟ أَلَيْسَتْ مُوَافَقَتهُم فِي الْعَمَلِ أَعْظَمَ مِن مُوَافَقَتِهِمْ فِي اللُّغَةِ؟ أوَلَيْسَ عَمَلُ بَعْضِ أَعْمَالِ عِيدِهِمْ أَعْظَمَ مِن مُجَرَّدِ الدُّخُولِ عَلَيْهِم فِي عِيدِهِمْ؟ وَإِذَا كَانَ السُّخْطُ يَنْزِلُ عَلَيْهِم يَوْمَ عِيدِهِمْ بِسَبَبِ عَمَلِهِمْ فَمَن يُشْرِكهُم فِي الْعَمَلِ أَو بَعْضِهِ أَلَيْسَ قَد تَعَرَّضَ لِعُقُوبَةِ ذَلِكَ؟ ثُمَّ قَوْلُهُ: "اجْتَنِبُوا أَعْدَاء اللهِ فِي عِيدِهِمْ" ألَيْسَ نَهْيًا عَن لِقَائِهِمْ وَالِاجْتِمَاعِ بِهِم فِيهِ؟ فَكَيْفَ بِمَن عَمِلَ عِيدَهُمْ

الإسلام > فتاوى > معاملات > على بابه، وخدمته له بعوض يعطيه إياه، ويكره إجارة نفسه للخدمة في المن…

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «على بابه، وخدمته له بعوض يعطيه إياه، ويكره إجارة ن…»

.

وَنَصَّ الْإِمَامِ أحْمَد عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ شُهُودُ أَعْيَادِ الْيَهُود وَالنَّصَارَى،
وَاحْتَجَّ بِقَوْلِ اللهِ تَعَالَى:

{وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ}

[الفرقان: ٧٢] ،
قَالَ: الشَّعَانِينُ وَأَعْيَادُهُمْ.

وَقَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ حَبِيبٍ مِن أَصْحَابِ مَالِكٍ: فَلَا يُعَاوَنُونَ عَلَى شَيءٍ مِن عِيدِهِمْ؛
لِأَنَّ ذَلِكَ مِن تَعْظِيمِ شِرْكِهِمْ وَعَونهِمْ عَلَى كُفْرِهِمْ،
وَيَنْبَغِي لِلسَّلَاطِينِ أَنْ يَنْهَوُا الْمُسْلِمِينَ عَن ذَلِكَ،
وَهُوَ قَوْلُ مَالِك وَغَيْرِهِ،
لَمْ أَعْلَمْ أَنَّهُ اُخْتُلِفَ فِيهِ.

وَأَكْلُ ذَبَائِحِ أعْيَادِهِمْ دَاخِلٌ فِي هَذَا الَّذِي اُجْتُمِعَ عَلَى كَرَاهِيَتِهِ؛
بَل هُوَ عِنْدِي أَشَدُّ.

وَبِالْجُمْلَةِ: لَيْسَ لَهُم اُّنْ يَخُصُّوا أعْيَادَهُم بِشَيْءٍ مِن شَعَائِرِهِمْ؛
بَل يَكونُ يَوْمُ عِيدِهِمْ عِنْدَ الْمُسْلِمِينَ كَسَائِرِ الْأيَّامِ،
لَا يَخُصُّهُ الْمُسْلِمُونَ بِشَيءٍ مِن خَصَائِصِهِمْ.

👤
مصدر الفتوى شيخ الإسلام ابن تيمية
من «تقريب فتاوى ورسائل شيخ الإسلام ابن تيمية» · ص 418 · كتاب الصلاة > تحريم شهود أعياد الكفار وأكل ذبائح أعيادهم

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«على بابه، وخدمته له بعوض يعطيه إياه، ويكره إجارة ن…»

بسم الله الرحمن الرحيم الاثنين 6 محرّم
هلال متزايد اليوم 7.3 / 29.5
الإضاءة 49%
البدر بعد 7 يوم
اللهم صل على محمد