الإسلام > فتاوى > معاملات > فضيلة الشيخ: رجل إذا أتى موسم الحج ذهب إلى مكة بشأن عمله المكلف به ف…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
على كل حال: الرجل إذا كان لا يستطيع أن يحج بناءً على وظيفته فإنه لا شيء عليه؛
لأنه لم يستطع إليه سبيلاً،
لكن أنا أسمع كثيراً ما يذهب الإخوان من أفراد الجنود أو غيرهم إلى مكة مندوبين،
وإذا دخل وقت الحج أذنوا لهم في الحج،
فإذا أذنوا لك فحج ولا شيء عليك،
أما إذا لم يأذنوا فأنت غير مستطيع ولا حج عليك.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.