الإسلام > فتاوى > معاملات > فضيلة الشيخ: من شرط التقايض في المال يعني مثلاً بعض الدول فرضت على ر…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
السائل: لا يمكن إلا هكذا.
الشيخ: إذاً هذه ضرورة ولا بأس بها،
يعني: لا بأس إذا أجبرت أن تدفع دراهم سعودية هنا وتحول هناك إلى دراهم محلية لا بأس،
{فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ}
[التغابن:١٦] .
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.